الشيخ محمد أمين زين الدين

449

كلمة التقوى

المسلمين ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ، بسم الله الذي لا إله إلا هو ، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته ) ، ثم يذبح ويأكل ويطعم . [ المسألة 1008 : ] يتسحب للمالك أن يتصدق بجلود الأضاحي على الفقراء المحتاجين ، ويكره له أن يدفعها أجرة للجزار والسلاخ ، بل الظاهر الكراهة أيضا إذا دفعها إليهم بقصد الهدية ، ويستحب دفعها إلى الجزار إذا كان فقيرا مؤمنا ودفعها إليه بقصد التصدق بها عليه ، وإذا تصدق المالك بها على الفقير جاز للفقير أن يفعل بها ما يشاء فيجوز له أن يبيعها أو يهبها للجزار أو لغيره ، ويكره للمالك أن يأخذ لنفسه من جلودها شيئا فيجعله شيئا فيجعله جرابا أو فروا أو فراشا أو غير ذلك إلا إذا تصدق بثمنه ، وتكره له التضحية بالثور والحمل . [ المسألة 1009 : ] إذا لم يجد الانسان في السوق من الأنعام ما يشتريه ويضحي به ، استحب له أن يتصدق بثمنه لو كان موجودا ، فإذا اختلفت أثمانه في السوق ، فكان له قيمتان ، جمع القيمتين ، وتصدق على المساكين بمقدار نصفهما ، وإذا كانت له ثلاث قيم ، جمع القيمة الأولى والثانية والثالثة ، وتصدق بمقدار ثلث المجموع منها ، وإذا كانت له أربع قيم جمعها ، وتصدق بمقدار ربع المجموع ، وهكذا . [ ( 3 ) الحلق أو التقصير ] [ المسألة 1010 : ] الثالث من واجبات منى : الحلق أو التقصير وهو الواجب السادس من أعمال الحج ، ولا يصح للحاج أن يوقع حلقه أو تقصيره